فصل: في حكم إجماع أهل المدينة

٧ فقرات، ج ١ ص ٤١١

  1. وإجماع أهل المدينة ليس بحجة١.

    وقال مالك: هو حجة، لأنها معدن العلم، ومنزل الوحي، وبها أولاد الصحابة، فيستحيل اتفاقهم على غير الحق، وخروجه عنهم٢.

    ج ١ ص ٤١١
  2. ولنا١:
  3. أن العصمة تثبت للأمة بكليتها، وليس أهل المدينة كل الأمة.

    ج ١ ص ٤١٣
  4. وقد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين بها: كعلي، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاذ، وأبي عبيدة، وأبي موسى، وغيرهم من

    ج ١ ص ٤١٤الصحابة، فلا ينعقد الإجماع بدونهم.

  5. وقوله: "يستحيل خروج الحق عنهم" تحكم؛ إذ لا يستحيل أن يسمع رجل حديثا من النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر، أو في المدينة، ثم يخرج منها قبل نقله.

  6. وفضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهلها، فإن مكة أفضل منها، ولا أثر لها في الإجماع.

  7. ولأن إجماعهم لو كان حجة، لوجب أن يكون حجة في جميع الأزمنة. ولا خلاف في أن قولهم لا يعتد به في زماننا فضلًا عن أن يكون إجماعًا.