فصل: الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يحتاج إلى أمر جديد

٦ فقرات، ج ١ ص ٥٧٧

  1. الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته، ولا يفتقر إلى أمر جديد. وهو قول بعض الفقهاء٢.

    وقال الأكثرون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد. اختاره أبو الخطاب٣.

    ج ١ ص ٥٧٧
  2. لأن تخصيص العبادة بوقت الزوال، وشهر رمضان، كتخصيص الحج: بعرفات، والزكاة: بالمساكين، والصلاة: بالقبلة، والقتل: بالكفار. ولا فرق بين الزمان، والمكان، والشخص؛ إذ جميع ذلك تقييد له بصفة، فالعاري عنها لا يتناوله اللفظ، بل يبقى على ما كان قبل الأمر.

  3. ولنا٤: أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة، فلا تبرأ منه إلا بأداء أو إبراء، كما في حقوق الآدميين.

  4. وخروج الوقت ليس بواحد منهما.

    ج ١ ص ٥٧٨
  5. ويصير هذا كما لو اشتغل الحيز بجوهر، لا يزول الشغل إلا بمزيل.

  6. والفرق بين الزمان والمكان١: أن الزمن الثاني تابع للأول، فما ثبت فيه انسحب على جميع الأزمنة التي بعده، بخلاف الأمكنة والأشخاص.