فصل: أمر الجماعة أمر لكل واحد منهم

١٠ فقرات، ج ١ ص ٥٨٣

  1. الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم، ولا يسقط الواجب عنهم بفعل واحد منهم، إلا أن يدل عليه دليل، أو يرد الخطاب بلفظ لا يعم، كقوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} فيكون فرض كفاية١.

    ج ١ ص ٥٨٣
  2. [فرض الكفاية]

    ج ١ ص ٥٨٤
  3. فإن قيل: ما حقيقة فرض الكفاية؟

  4. أهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض؟

  5. أم على واحد غير معين، كالواجب المخير؟

  6. أم واجب على من حضر دون من غاب، كحاضر الجنازة -مثلًا-؟

  7. قلنا: بل واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، بحيث لو فعله الجميع: نال الكل ثواب الفرض، ولو امتنعوا: عم الإثم الجميع، ويقاتلهم الإمام على تركه١.

  8. وسقوط الفرض بدون الأداء ممكن: إما بالنسخ أو بسبب آخر.

    ج ١ ص ٥٨٥
  9. أما الإيجاب على واحد لا بعينه: فمحال؛ لأن المكلف ينبغي أن يعلم أنه مكلف، وإذا أبهم الوجوب لم يعلم.

  10. بخلاف إيجاب خصلة من خصلتين؛ فإن التخيير فيهما لا يوجب تعذر الامتثال١.