الكتب كاملة/ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل /المجلد الثاني/باب: العموم فصل: فيما ينتهي إليه التخصيص فقرتان، ج ٢ ص ٥٢ ويجوز تخصيص العموم على أن يبقى واحد١.وقال الرازي٢ والقفال٣ والغزالي: لا يجوز النقصان من أقلج ٢ ص ٥٣الجمع؛ لأنه يخرج به عن الحقيقة١. ج ٢ ص ٥٢ ولنا: أن القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة وفي القرينة المتصلة يجوز ذلك، فكذلك في المنفصلة٢. الباب السابقفصل: العام بعد التخصيص حقيقة الباب التاليفصل: الخطاب العام يتناول من صدر منه