فصل: فيما ينتهي إليه التخصيص

فقرتان، ج ٢ ص ٥٢

  1. ويجوز تخصيص العموم على أن يبقى واحد١.

    وقال الرازي٢ والقفال٣ والغزالي: لا يجوز النقصان من أقل

    ج ٢ ص ٥٣الجمع؛ لأنه يخرج به عن الحقيقة١.

    ج ٢ ص ٥٢
  2. ولنا: أن القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة وفي القرينة المتصلة يجوز ذلك، فكذلك في المنفصلة٢.