فصل: العام يجب اعتقاد عمومه في الحال

٨٢ فقرة، ج ٢ ص ٥٦

الصفحة ٣ من ٣

  1. والعموم -أيضًا- يضعف تارة بأن لا يظهر منه قصد التعميم، ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج منه، ويتطرق إليه تخصيصات كثيرة، فإن دلالة قوله: "لَا تَبِيعُوا الْبُرَّ بالْبُرِّ" ٢ على تحريم بيع الأرز، أظهر من دلالة قوله

    ج ٢ ص ٧٧تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} ١

    على إباحة بيعه متفاضلًا.

    ودلالة تحريم الخمر على تحريم النبيذ بقياس الإسكار، أغلب في الظن من دلالة قوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ... } ٢ على إباحته.

    ج ٢ ص ٧٦
  2. فإن تقابل الظنان: وجب تقديم أقواهما، كالعمل في العمومين، والقياسين المتقابلين.