فصل: في مذهب النظام في الإلحاق بالعلة المنصوصة
٥ فقرات، ج ٢ ص ١٨٤
- ج ٢ ص ١٨٤
قال النظام: العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم، لا بطريق القياس، إذ لا فرق في اللغة بين قوله: "حرّمت الخمر لشدتها" وبين: "حرّمت كل مشتد" ١.
- ج ٢ ص ١٨٥
وهذا خطأ، إذ لا يتناول قوله: "حرمت الخمر لشدتها" من حيث الوضع إلا تحريمها خاصة.
-
ولو لم يرد التعبد بالقياس: لاقتصرنا عليه، كما لو قال: "أعتقت غانمًا لسواده" ١.
-
وكيف يصح هذا ولله تعالى -أن ينصب شدة الخمر- خاصة- علة، ويكون فائدة التعليل: زوال التحريم عند زوال الشدة.
-
ويتجه عليه: ما ذكره نفاة القياس٢، والله أعلم.