فصل: هل تثبت العلة بشهادة الأصول

٧ فقرات، ج ٢ ص ٢٣٠

  1. ومما يشبه هذا- شهادة الأصول١.

    ج ٢ ص ٢٣٠
  2. كقولهم في الخيل: ما لا تجب الزكاة في الذكور منفردة: لم تجب في الذكور والإناث٢.

  3. ويستدل على صحتها بالاطراد والانعكاس في سائر ما تجب فيه الزكاة، وما لا تجب.

    ج ٢ ص ٢٣١
  4. وقولهم: من صح ظهاره: صح طلاقه كالمسلم.

  5. ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى صحته، لشبهه بما ذكرنا، وتغليبه على الظن.

  6. ومنع منه بعضهم. والله أعلم.

  7. ................................................................................................

    ج ٢ ص ٢٣٢