فصل: هل تثبت العلة بشهادة الأصول
٧ فقرات، ج ٢ ص ٢٣٠
- ج ٢ ص ٢٣٠
ومما يشبه هذا- شهادة الأصول١.
-
كقولهم في الخيل: ما لا تجب الزكاة في الذكور منفردة: لم تجب في الذكور والإناث٢.
- ج ٢ ص ٢٣١
ويستدل على صحتها بالاطراد والانعكاس في سائر ما تجب فيه الزكاة، وما لا تجب.
-
وقولهم: من صح ظهاره: صح طلاقه كالمسلم.
-
ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى صحته، لشبهه بما ذكرنا، وتغليبه على الظن.
-
ومنع منه بعضهم. والله أعلم.
- ج ٢ ص ٢٣٢
................................................................................................