معنى الحكم
١٨ فقرة، ج ١ ص ٩٧
- ج ١ ص ٩٧
...
-
الباب الأول: في حقيقة الحكم وأقسامه١
أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب، ومندوب، ومباح، ومكروه، ومحظور.
-
وجه هذه القسمة: أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أوالتخيير بينهما.
-
فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب، وإلا فيكون إيجابًا. والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة، وإلا فحظر.
- ج ١ ص ٩٨
..................................................................................
- ج ١ ص ٩٩
..................................................................................
- ج ١ ص ١٠٠
...............................................................................
- ج ١ ص ١٠١
..................................................................................................
- ج ١ ص ١٠٢
[الواجب وتقسيماته]
-
وحد الواجب: ما توعد بالعقاب على تركه.
-
وقيل: ما يعاقب تاركه.
-
وقيل: ما يذم تاركه شرعًا١.
- ج ١ ص ١٠٣
والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين١؛ لاستواء حدهما٢، وهو قول الشافعي٣.
- ج ١ ص ١٠٤
والثانية: الفرض آكد.
-
فقيل: هو١ اسم لما يقطع بوجوبه، كمذهب أبي حنيفة٢.
-
وقيل: ما لا يتسامح في تركه عمدًا ولا سهوًا، نحو: أركان الصلاة، فإن الفرض في اللغة: التأثير، ومنه فُرضة النهر والقوس٣.
-
والوجوب: السقوط، ومنه: "وجبت الشمس والحائط" إذا سقطا، ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} ٤ فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا؛ ليوافق معناه لغة.
- ج ١ ص ١٠٥
ولا خلاف في انقسام الواجب إلى، مقطوع ومظنون، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى١.