فصل: في المقتضى بالتكليف
٧ فقرات، ج ١ ص ١٧٣
- ج ١ ص ١٧٣
والمقتضى بالتكليف: فعل أو كف.
-
فالفعل: كالصلاة.
-
والكف: كالصوم وترك الزنا والشرب.
- ج ١ ص ١٧٤
وقيل: لا يقتضي الكف، إلا أن يتناول التلبس١ بضد من أضداده، فيثاب على ذلك لا على الترك؛ لأن "لا تفعل" ليس بشيء، ولا تتعلق به قدرة، إذ لا تتعلق القدرة إلا بشيء.
-
والصحيح: أن الأمر فيه مستقيم، فإن الكف في الصوم مقصود، ولذلك تشترط النية فيه.
-
والزنا والشرب نهي عن فعلهما، فيعاقب على الفعل، ومن لم يصدر منه ذلك لا يثاب ولا يعاقب؛ إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع التمكن فهو مثاب على فعله.
-
ولا يبعد أن "يكون مقصود الشرع" ٢ أن لا يتلبس بالفواحش، وإن لم يقصد أنه يتلبس بضدها٣.