فصل: في الشرط وأقسامه

٢١ فقرة، ج ١ ص ١٧٩

  1. ومما يعتبر للحكم: الشرط١.

    ج ١ ص ١٧٩
  2. وهو: ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، كالإحصان مع الرجم، والحول في الزكاة.

  3. فالشرط: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده٢.

  4. والعلة: يلزم من وجودها وجود المعلول، ويلزم من عدمها عدمه في الشرعيات١.

    ج ١ ص ١٨٠
  5. والشرط: عقلي، ولغوي، وشرعي٢.

  6. فالعقلي: كالحياة للعلم، والعلم للإرادة٣.

  7. واللغوي: كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق٤.

  8. والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم.

  9. وسمي شرطًا؛ لأنه علامة على المشروط، يقال: أشرط نفسه للأمر: إذا جعله علامة عليه، ومنه قوله -تعالى-: {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا..} ١. أي علاماتها.

    ج ١ ص ١٨١
  10. وعكس الشرط: المانع:

    وهو: ما يلزم من وجوده عدم الحكم٢.

  11. ونصب الشيء شرطا للحكم، أو مانعا له: حكم شرعي، على ما قررناه في المقتضي للحكم. والله أعلم.

  12. القسم الثاني: الصحة والفساد

    فالصحة: هو٤ اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه٣.

  13. ويطلق١ على العبادات مرة وعلى العقود أخرى.

    ج ١ ص ١٨٢
  14. فالصحيح من العبادات: ما أجزأ وأسقط القضاء٢.

  15. والمتكلمون يطلقونه بإزاء ما وافق الأمر، وإن وجب القضاء، كصلاة من ظن أنه متطهر٣.

  16. وهذا يبطل بالحج الفاسد، فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد٤.

  17. وأما العقود: فكل ما كان سببًا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح، وإلا فهو باطل.

    ج ١ ص ١٨٣
  18. فالباطل: هو الذي لم يثمر، والصحيح: الذي أثمر١.

  19. والفاسد مرادف الباطل، فهما اسمان لمسمى واحد٢.

  20. وأبو حنيفة أثبت قسما بين الباطل والصحيح، جعل الفاسد٣ عبارة عما كان مشروعًا بأصله، غير مشروع بوصفه٤.

  21. ولو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة، لكنه لا يصح، إذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله١.

    ج ١ ص ١٨٤