فصل: في وجوه النسخ في القرآن

١٦ فقرة، ج ١ ص ٢٣٠

  1. يجوز نسخ الآية دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوتها، ونسخهما معًا.

    ج ١ ص ٢٣٠
  2. وأحال قوم نسخ اللفظ؛ فإن اللفظ إنما نزل ليتلى، ويثاب عليه، فكيف يرفع؟

  3. ومنع آخرون نسخ الحكم دون التلاوة، لأنها دليل عليه، فكيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل؟

  4. قلنا: هو متصور عقلًا، وواقع:
  5. أما التصور: فإن التلاوة، وكتابتها في القرآن، وانعقاد الصلاة بها، من أحكامها، وكل حكم فهو قابل للنسخ.

  6. وأما تعلقها بالمكلف في الإيجاب وغيره: فهو حكم -أيضًا- فيقبل النسخ١.

  7. وأما الدليل على وقوعه:

    فقد نسخ حكم قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ... } ١ وبقيت تلاوتها٢.

    ج ١ ص ٢٣١
  8. وكذلك الوصية للوالدين والأقربين١.

    ج ١ ص ٢٣٢
  9. وقد تظاهرت الأخبار بنسخ آية الرجم، وحكمها باق٢.

  10. .............................................

    ج ١ ص ٢٣٣
  11. وقولهم: كيف ترفع التلاوة١؟

    ج ١ ص ٢٣٤
  12. قلنا:
  13. لا يمتنع أن يكون المقصود الحكم دون التلاوة، لكن أنزل بلفظ معين.

  14. وقولهم: كيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل٢؟

  15. قلنا:
  16. إنما يكون دليلًا عند انفكاكه عما يرفع حكمه، والناسخ مزيل لحكمه، فلا يبقى دليلًا والله أعلم.