فصل: لا يفتي إلا مجتهد

٤٧ فقرة، ج ٥ ص ٥٥٧

الصفحة ٢ من ٢

  1. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ بِظَنِّهِ٢ أَنَّهُ حَقٌّ فَقَطْ٣.

    ج ٥ ص ٥٨٠
  2. "وَإِنْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ" أَيْ: عَلَى الْعَامِّيِّ "مُجْتَهِدَانِ" بِأَنْ أَفْتَاهُ أَحَدُهُمَا بِحُكْمٍ، وَالآخَرُ بِغَيْرِهِ "تَخَيَّرَ٤" فِي الأَخْذِ بِأَيِّهِمَا شَاءَ عَلَى الصَّحِيحِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْمَجْدُ٥، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ٦ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ٧، فَإِنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي الطَّلاقِ؟ فَقَالَ: إنْ فَعَلَ حَنِثَ، فَقَالَ السَّائِلُ: إنْ أَفْتَانِي

    ج ٥ ص ٥٨١إنْسَانٌ أَنْ١ لا أَحْنَثَ. قَالَ: تَعْرِفُ٢ حَلْقَةَ الْمَدَنِيِّينَ٣؟ قُلْت: فَإِنْ أَفْتَوْنِي حَلَّ. قَالَ: نَعَمْ٤.

  3. وَقِيلَ. يَأْخُذُ بِقَوْلِ الأَفْضَلِ٥ عِلْمًا وَدِينًا. فَإِنْ اسْتَوَيَا تَخَيَّرَ٦، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْمُوَفَّقِ فِي الرَّوْضَةِ٧.

  4. وَقِيلَ: يَأْخُذُ بِالأَغْلَظِ وَالأَثْقَلِ مِنْ قَوْلَيْهِمَا.

  5. وَقِيلَ: بِالأَخَفِّ.

  6. وَقِيلَ: بِالأَرْجَحِ دَلِيلاً.

  7. وَقِيلَ: يَسْأَلُ ثَالِثًا٨.