مدخل

فقرتان، ج ١ ص ٧

  1. ...

    ج ١ ص ٧
  2. كتاب ١ الطهارة ٢

    إنما يطهر من مائع ماء مطلق وهو ما يسمى ماء بلا قيد فمتغير بمخالط طاهر مستغنى٣ عنه تغيرا يمنع٤ الاسم غير مطهر لا تراب وملح ماء وإن طرحا٥ فيه وكره٦ شديد حر وبرد ومتشمس٧ بشروطه والمستعمل في فرض غير مطهر إن قل ولا تنجس قلتا ماء وهما خمسمائة رطل٨ بغدادي تقريبا بملاقاة٩ نجس فإن غيره فنجس فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر ودونهما ينجس كرطب غيره بملاقاته لا بملاقاة ميتة لا يسيل دمها ولم تطرح ونجس لا يدركه طرف ونحو ذلك فإن بلغهما بماء ولا تغير فطهور والتغير المؤثر طعم أو لون أو ريح ولو اشتبه طاهر أو طهور بغيره اجتهد إن بقيا واستعمل ما ظنه طاهرا أو طهورا لا ماء ولا بول بل يتيمم بعد تلف ولا ماء ورد بل يتوضأ بكل١٠ مرة وإذا ظن طهارة أحدهما سن إراقة الآخر فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني بل يتيمم ولا يعيد١١ ولو أخبره بتنجسه١٢ عدل رواية مبينا للسبب أو فقيها موافقا اعتمده ويحل استعمال واتخاذ١٣ كل إناء طاهر إلا إناء كله

    ج ١ ص ٨أو بعضه ذهب أو فضة فيحرم١ كمضبب بأحدهما وضبة الفضة كبيرة لغير حاجة فإن كانت صغيرة لغير٢ حاجة أو كبيرة لها كره ويحل نحو نحاس موه بنقد٣ لا عكسه٤ إن لم يحصل من ذلك شيء بالنار فيهما.