كتاب الكتابة

٤ فقرات، ج ١ ص ١٩٧

  1. وهي سنة بطلب أمين مكتسب٢ وإلا فمباحة وأركانها رقيق وصيغة وعوض وسيد وشرط٣ فيه ما مر في معتق وكتابة مريض من الثلث فإن حلف مثليه صحت في كله أو مثله ففي ثلثيه أو لم يخلف غيره ففي ثلثه وفي الرقيق اختيار وعدم صبا وجنون وأن لا يتعلق به حق لازم وفي الصيغة لفظ يشعر بها أيجابا ككاتبتك على كذا منجما مع إذا أديته فأنت حر لفظا أو نية وقبولا كقبلت ذلك وفي العوض كونه دينا ولو منفعة مؤجلا منجما بنجمين فأكثر ولو في مبعض مع بيان قدره وصفته وعدد النجوم وقسط كل نجم ولو كاتب على خدمة شهر ودينار ولو في أثنائه صحت لا على أن يبيعه كذا ولو كاتبه وباعه ثوبا بألف ونجمه وعلق الحرية بأدائه صحت لا البيع وصحت كتابة أرقاء على عوض ووزع على قيمتهم وقت الكتابة فمن أدى حصته عتق ومن عجز رق لا بعض رقيق ولو كاتباه معا صح إن اتفقت النجوم وجعلت على نسبة ملكيهما فلو عجز فعجزه أحدهما وأبقاه الآخر لم تجز ولو أبرأه من نصيبه أو أعتقه عتق وقوم الباقي إن أيسر وعاد٤ الرق.

    ج ١ ص ١٩٧
  2. فصل: لزم السيد في صحيحة قبل عتق حط متمول من النجوم أو دفعه من جنسها والحط وكون كل في الأخير وربعا فسبعا أولى وحرم تمتع بمكاتبته ويجب بوطئه مهر لا حد والولد حر ولا تجب قيمته وصارت مستولدة٥ مكاتبة وولدها الرقيق الحادث يتبعها رقا وعتقا والحق فيه للسيد فلو قتل فقيمته له ويمونه من أرش جناية عليه وكسبه ومهره وما فضل وقف فإن عتق فله وإلا فلسيده ولا يعتق شيء من مكاتب إلا بأداء الكل ولو أتى بمال فقال سيده: حرام ولا بينة حلف المكاتب ويقال لسيده: خذه أو أبرئه عنه فإن أبى قبضه القاضي فإن نكل

    ج ١ ص ١٩٨حلف سيده ولو خرج المؤدي معيبا ورده أو مستحقا بان أن لا عتق وإن قال عند أخذه: أنت جر وله شراء إماء لتجارة لا تزوج إلا بإذن سيده ولا وطء فإن وطئها فلا حد والولد نسيب فإن ولدته قبل عتق أبيه أو بعده لدون ستة أشهر تبعه ولا تصير أم ولد أولها ووطئها معه أو بعده وولدته لستة أشهر من الوطء فهي أم ولد ولو عجل لم يجبر السيد على قبض إن امتنع لغرض وإلا أجبر فإن أبى قبض القاضي أو تجل بعضا ليبرئه فقبض وأبرأ بطلا وصح اعتياض عن نجوم لا بيعها ولا بيعه وهبته فلو باع وأدى للمشتري لم يعتق ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري وليس له تصرف في شيء مما بيد مكاتبه ولو قال له غيره: أعتق مكاتبك بكذا ففعل عتق ولزمه١ ما التزم.

  3. فصل: الكتابة لازمة للسيد فلا٢ يفسخها إلا إن عجز المكاتب عن أداء أو امتنع منه أو غاب وإن حضر ماله وليس لحاكم أداء٣ منه وجائزة للمكاتب فله ترك الأداء والفسخ ولو استمهل عند المحل لعجز سن٤ إمهاله أو لبيع عرض وجب٥ وله أن لا يزيد على ثلاثة أو لإحضار مال من دون مرحلتين وجب ولا تنفسخ بجنون ولا بحجر سفه ويقوم ولي السيد مقامه في قبض والحاكم مقام المكاتب في أداء إن وجد له مالا ولم يأخذ السيد ولو جنى على سيده لزمه قود أو أرش مما معه فإن لم يكن فله تعجيزه أو لزمه قود أو الأقل من قيمته والأرش فإن لم يكن معه مال عجزه الحاكم بطلب المستحق وبيع بقدر الأرش وبقيت الكتابة فيما بقي وللسيد فداؤه ولو أعتقه أو أبرأه بعد الجناية عتق ولزمه الفداء ولو قتل المكاتب بطلت ولسيده قود على قاتله إن كافأه وإلا فالقيمة ولمكاتب تصرف لا تبرع فيه ولا خطر وشراء من يعتق على سيده ويعتق بعجزه وشراء من يعتق عليه بإذن وتبعه رقا وعتقا.

  4. فصل: الكتابة الباطلة باختلال٦ ركن ملغاة إلا في٧ تعليق معتبر والفاسدة بكتابة بعض أو فساد شرط أو عوض أو أجل كالصحيحة في استقلاله بكسب وأخذ أرش جناية عليه

    ج ١ ص ١٩٩ومهر وفي أنه يعتق بالأداء ويتبعه كسبه وكالتعليق في أنه لا يعتق١ بغير أدائه وتبطل بموت سيده وتصح الوصية به ولا يصرف له سهم المكاتبين وتخالفها في أن للسيد فسخها وأنها تبطل بنحو إغماء السيد وحجر سفه عليه وأن المكاتب يرجع عليه بما أداه أو ببدله إن كان له قيمة وهو عليه بقيمته وقت العتق فإن اتحدا فالتقاص ولو بلا رضا ويرجع صاحب الفضل به فإن فسخها أحدهما أشهد فلو قال بعد قبضه: كنت فسخت فأنكر حلف ولو ادعى كتابة فأنكر سيده أو وارثه حلف ولو اختلفا في قدر النجوم أو صفتها تحالفا ثم إن لم يقبض ما ادعاه ولم يتفقا فسخها الحاكم وإن قبضه وقال المكاتب: بعضه وديعة عتق ورجع بما أدى والسيد بقيمته وقد يتقاصان ولو قال: كاتبتك وأنا مجنون أو محجور على فأنكر٢ حلف السيد إن عرف ذلك وإلا فالمكاتب أو قال: وضعت النجم الأول أو بعضا فقال: بل الآخر أو الكل حلف السيد ولو قال: كاتبني أبوكما فصدقاه فمكاتب فمن أعتق نصيبه أو أبرأه عن نصيبه عتق ثم إن عتق نصيب الآخر فالولاء للأب وإن عجز عاد قنا ولا سراية وإن صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب ونصيب المكذب قن بحلفه٣ فإن أعتق المصدق وكان موسرا سرى٤ العتق.