باب تعجيل الزكاة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٨
- ج ١ ص ٣٨
صح تعجيلها لعام فيما انعقد حوله والفطرة١ في رمضان لا لنابت٢ قبل وجوبها وشرط كون المالك والمستحق أهلا٣ وقت وجوبها ولا يضر غناه بها وإن لم يجر المعجل استرده أو بدله والعبرة بقيمة وقت قبض بلا زيادة منفصلة ولا أرش نقص صفة حدثا قبل سبب الرد إن علم قابض بالتعجيل وحلف قابض في مثبت استرداد والزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة فلو باعه أو بعضه قبل إخراجها بطل في قدرها لا مال تجارة بلا محاباة.