١ - الظاهر
٣ فقرات، ج ١ ص ٨٤
- ج ١ ص ٨٤
١ - (الظاهر: وهو ما) : أي كلام (ظهر) : أي وضح (المراد) : أي المعنى الوضعي (منه بصيغته) : أي بنفس صيغته من غير نظر إلى أمر آخر.
-
نحو قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} ، فإن المعنى الوضعي وهو الإحلال والتحريم ظاهر منه للعالم باللسان.
-
(وحكمه: وجوب العمل بما ظهر منه) ، واختلف فيه، هل هو على سبيل الظنّ أو القطع؟
فقال أبو منصور وعامتهم: بالأول؛ لاحتمال المجاز.
ج ١ ص ٨٥وقال أبو زيد والعراقيون: بالثاني؛ لعدم اعتبار احتمال لا ينشأ عن دليل، حتى صح إثبات الحدود والكفارات بالظواهر.