كتاب الحدود

٨٩ فقرة، ج ١ ص ١٢٩

الصفحة ٢ من ٣

  1. وَاخْتلفُوا فِي الْمُحَارب للْمُسلمِ بِتَأْوِيل أَو بِغَيْر تَأْوِيل أيقضى عَلَيْهِ بِضَمَان مَا أتلف أَو اسْتهْلك أم لَا يُؤْخَذ بِشَيْء من ذَلِك كُله

    ج ١ ص ١٣٢
  2. وَاتَّفَقُوا أَن مَا وجد بِيَدِهِ وبيد الباغين المتأولين مَرْدُود إلى أربابه

  3. وَاخْتلفُوا فِي تضمينهم مَا أتلفوا أَو اقامة الْقود عَلَيْهِم فِيمَا قتلوا أَو أقامة الْحُدُود كَمَا قدمنَا

  4. وَاخْتلفُوا فِيمَن أصَاب حدا من زنا أَو قذف أَو سَرقَة أَو خمر فِي حرم مَكَّة أَو أَصَابَهُ خَارِجا ثمَّ لجأالى الْحرم بِمَكَّة أَو أَصَابَهُ فِي دَار الْحَرْب أيقام عَلَيْهِ الْحَد فِي ذَلِك كُله أم لَا

  5. وَاخْتلفُوا فِي الذِّمِّيّ يُصِيب حدا من كل ماذكرنا من خمر أَو غَيرهَا أيقام عَلَيْهِ الْحَد فِي ذَلِك كُله أم لَا

  6. وَاخْتلفُوا فِي الزَّانِي بمحرمه وَفِي الذِّمِّيّ الزَّانِي بِمسلمَة وَفِي متزوج امْرَأَة أَبِيه أيحد كل وَاحِد مِنْهُم أم يقتل على كل حَال

    ج ١ ص ١٣٣وَالشَّهَادَة فِي الزِّنَا مَذْكُورَة فِيمَا خلا من هَذَا الْكتاب فأغنى عَن اعادته وَقد روى عَن بعض السّلف اجازة ثَمَانِي نسْوَة فِي الزِّنَا وَالرَّجم بشهادتهن

  7. وَاتَّفَقُوا أَن من تحرّك فِي الزِّنَا فِي وَطْء وَاحِد حركات كَثِيرَة أَن حدا وَاحِدًا يلْزمه

  8. وَاتَّفَقُوا ان بايلاج مرّة للحشفة وَحده يجب الْحَد

  9. وَاتَّفَقُوا ان من شرب نقطة خمر وَهُوَ يعلمهَا خمرًا من عصير الْعِنَب وَقد بلغ ذَلِك حد الاسكار وَلم يتب وَلَا طَال الْأَمر وظفر سَاعَة شربهَا وَلم يكن فِي دَار الْحَرْب ان الضَّرْب يجب عَلَيْهِ إذا كَانَ حِين شربه لذَلِك عَاقِلا مُسلما بَالغا غير مكره وَلَا سَكرَان سكر أَو لم يسكر

  10. وَاخْتلفُوا بِمَاذَا يضْرب من طرف الرِّدَاء إلى السَّوْط

  11. وَاتَّفَقُوا ان الْحَد أَن يكون مِقْدَار ضربه فِي ذَلِك أَرْبَعِينَ

  12. وَاخْتلفُوا فِي اتمام الثَّمَانِينَ وَاتَّفَقُوا انه لَا يلْزمه أَكثر من ثَمَانِينَ

  13. وَاتَّفَقُوا أَن الْحرَّة الْبَالِغَة الْعَاقِلَة كَذَلِك

  14. وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يلْزمه أَكثر من ثَمَانِينَ

  15. وَاتَّفَقُوا أَن العَبْد والامة يلْزمهُمَا من ذَلِك عشرُون وَاخْتلفُوا فِي تَمام الثَّمَانِينَ

  16. وَاتَّفَقُوا أَن من شرب كأسا بعد كأس من الْخمر حَتَّى سكر أَن حدا وَاحِدًا يلْزمه

  17. وَاتَّفَقُوا أَن عَدْلَيْنِ يقبلان فِي الْخمر إذا ذكرا أَنَّهُمَا راياه يشرب خمرًا إذا لم يكن بَين شَهَادَتهمَا وشربه الا أقل من شهر وَكَذَلِكَ فِي شَهَادَة السّرقَة

  18. وَاخْتلفُوا فِي عَدْلَيْنِ شَهدا على سَكرَان بِشرب الْخمر ثمَّ لم يُؤْت بِهِ الا بعد ذهَاب سكره الْحَد أم لَا

  19. وَاتَّفَقُوا انه أقرّ مرَّتَيْنِ كَمَا قُلْنَا فِي اقراره بِالزِّنَا وَثَبت انه يحد

  20. وَاخْتلفُوا أَنه إذا وجد سَكرَان فَلَمَّا صَحا قَالَ أكرهت أَو قَالَ لم أقدر أَنَّهَا تسكر أيحد أم لَا وَاتَّفَقُوا انه يحد ثَلَاث مَرَّات

  21. وَاخْتلفُوا فِي الرَّابِعَة أيقتل أم يحد

  22. وَاتَّفَقُوا أَن الزَّانِي غير الْمَرِيض يجلد بِسَوْط لَا لين وَلَا شَدِيد

    ج ١ ص ١٣٤وَاتَّفَقُوا أَن الْقَاذِف يجلد وَلَو أَنهم عدد الرمل وَلَو أَنهم فِي غَايَة الْعَدَالَة إذا جاؤا مَجِيء الْقَذْف مُجْتَمعين أَو مُتَفَرّقين مَا عدا الزَّوْج لزوجته وَالْوَالِد فِي وَلَده فَفِيهِ خلاف أيحد أم لَا

  23. وَأَجْمعُوا فِي أَرْبَعَة عدُول جاؤا مَجِيء الشَّهَادَة مُجْتَمعين أَنهم لَا يجلدون

  24. وَاخْتلفُوا فيهم إذا لم يتموا أَرْبَعَة أَو إذا تَمُّوا أَرْبَعَة ثمَّ رَجَعَ بَعضهم قبل اقامة الْحَد أَو بعده أيجلدون ويجلد الرَّاجِع أم لَا يجلد وَاحِد مِنْهُم

  25. وَاتَّفَقُوا أَن الْحر الْعَاقِل الْبَالِغ الْمُسلم غير الْمُكْره إذا قذف حرا عَاقِلا بَالغا مُسلما عفيفا لم يحد قطّ فِي زنا أَو حرَّة بَالِغَة عَاقِلَة مسلمة عفيفة غير ملاعنة لم تحد فِي زنا قطّ بِصَرِيح الزِّنَا وَكَانَا فِي غير دَار الْحَرْب الْمَقْذُوف أَو المقذوفة فَطلب الطَّالِب مِنْهُمَا الْقَاذِف هُوَ بِنَفسِهِ لَا غير وَشهد بِالْقَذْفِ الْآن أَو الْحر الْقَاذِف كَمَا قدمنَا أَنه يلْزمه ثَمَانُون جلدَة

  26. وَاتَّفَقُوا أَن الْقَاذِف غير الْحر كَمَا ذكرنَا يلْزمه أَرْبَعُونَ جلدَة وَاخْتلفُوا فِي اكثر

  27. وَاتَّفَقُوا أَن لَا مزِيد فِي ذَلِك على ثَمَانِينَ

  28. وَاخْتلفُوا فِيمَن عرض أَو نفى عَن نسب أَو قَالَ لامْرَأَته لم أجدك عذراء أيحد حد الْقَذْف أم لَا حد عَلَيْهِ

  29. وَاتَّفَقُوا ان من قذف من قد ثَبت عَلَيْهِ الزِّنَا من الرِّجَال وَالنِّسَاء بِالزِّنَا الَّذِي قد ثَبت على الْمَقْذُوف لَا بِغَيْرِهِ أَنه لَا حد عَلَيْهِ

  30. وَاخْتلفُوا إذا قذف بزنا آخر

  31. وَاخْتلفُوا فِي قَاذف الْكَافرين والأحمقين والصغيرين وَالْعَبْد والامة والمعترف على نَفسه ثَلَاثًا ثمَّ يرجع إلى الرَّابِعَة أيحد للقذف كَمَا قدمنَا أم لَا

  32. وَاتَّفَقُوا أَن الْقَاذِف إذا أَتَى بِبَيِّنَة كَمَا قدمنَا على مَا ذكر أَن الْحَد سقط عَنهُ

  33. وَاتَّفَقُوا أَن من قذف جمَاعَة بِكَلَام متفرق أَو بِكَلَام وَاحِد أَن حدا وَاحِدًا قد لزمَه وَاخْتلفُوا فِي أَكثر

  34. وَاتَّفَقُوا أَن الْقَاذِف مَا لم يتب لَا تقبل لَهُ شَهَادَة

    ج ١ ص ١٣٥وَاخْتلفُوا إذا تَابَ وَقد حد أم لم يحد اتقبل شَهَادَته فِي كل شَيْء أم لَا تقبل لَهُ شَهَادَة فِي شَيْء أصلا أم تقبل فِي شَيْء وَترد فِي شَيْء

  35. وَاتَّفَقُوا أَنه ان أقرّ على نَفسه بِالْكَذِبِ فِيمَا قدمنَا وَتَابَ من ذَلِك أَنه قد تَابَ

  36. وَاخْتلفُوا فِيمَن قَالَ لآخر يَا نايك أمه أيحد أم لَا

  37. وَاتَّفَقُوا أَنه من سرق من حرز من غير مغنم وَلَا من بَيت المَال بِيَدِهِ لَا بِآلَة وَحده مُنْفَردا وَهُوَ بَالغ عَاقل مُسلم حر فِي غير الْحرم بِمَكَّة وَفِي غير دَار الْحَرْب وَهُوَ مِمَّن يحبر فِي وَقت من الْأَوْقَات فَسرق من غير زَوجته وَمن غير ذِي رَحمَه وَمن غير زَوجهَا ان كَانَت امْرَأَة وَهُوَ غير سَكرَان وَلَا مُضْطَر بجوع وَلَا مكره فَسرق مَالا متملكا يحل للْمُسلمين بَيْعه وَسَرَقَهُ من غير غَاصِب لَهُ وَبَلغت قيمَة مَا سرق عشرَة دَرَاهِم من الْوَرق الْمَحْض بِوَزْن مَكَّة وَلم يكن لَحْمًا وَلَا حَيَوَانا مذبوحا وَلَا شَيْئا يُؤْكَل أَو يشرب وَلَا طيرا وَلَا صيدا وَلَا كَلْبا وَلَا سنورا وَلَا زبلا وَلَا عذرة وَلَا تُرَابا وَلَا زرنيخا وَلَا خصى وَلَا خجارة وَلَا فخارا وَلَا زجاجا ولاذهبا وَلَا قصبا وَلَا خشبا وَلَا فَاكِهَة وَلَا حمارا وَلَا حَيَوَانا سارحا وَلَا مُصحفا وَلَا زرعا من فدانه وَلَا تَمرا من حَائِطه وَلَا شَجرا وَلَا حرا وَلَا عبدا يتَكَلَّم وَيعْقل وَلَا أحدث فِيهِ جِنَايَة قبل اخراجه لَهُ من مَكَان لم يُؤذن لَهُ فِي دُخُوله من حرزه وَتَوَلَّى اخراجه من حرزه بِيَدِهِ فَشهد عَلَيْهِ بِكُل ذَلِك شَاهِدَانِ رجلَانِ كَمَا قدمنَا فِي كتاب الشَّهَادَات وَلم يختلفا وَلَا رجعا عَن شَهَادَتهمَا وَلَا ادّعى هُوَ ملك مَا سرق وَكَانَ سَالم الْيَد الْيُسْرَى وَسَالم الرجل الْيُمْنَى لَا ينقص مِنْهَا شَيْء وَلم يَهبهُ الْمَسْرُوق مِنْهُ مَا سرق وَلَا ملكه بعد مَا سرق وَلَا رد السَّارِق على الْمَسْرُوق مِنْهُ وَلَا أَعَادَهُ السَّارِق وَحضر الشُّهُود على السّرقَة وَلم يمض للسرقة شهر فقد وَجب عَلَيْهِ حد السّرقَة

  38. وَاخْتلفُوا فِيمَن خَالف شَيْئا من الصِّفَات الَّتِي قدمنَا فِي سَرقَة الا أَنه سرق وَهُوَ بَالغ عَاقل فَقَط أتقطع أم لَا

  39. وَاتَّفَقُوا أَن من سرق كَمَا ذكرنَا فَقطعت يَده الْيُمْنَى أَنه قد أقيم عَلَيْهِ الْحَد

  40. وَاخْتلفُوا انه ان قطعت الْيُسْرَى أيعاد عَلَيْهِ قطع الْيُمْنَى أم لَا

    ج ١ ص ١٣٦وَاتَّفَقُوا ان الْمَرْأَة تقطع كَمَا يقطع الرجل