كتاب الحجر

٣ فقرات، ج ١ ص ٥٨

  1. اتَّفقُوا على أَن وجوب الْحجر على من لم يبلغ وعَلى من هُوَ مَجْنُون معتوه أَو مطبق لَا عقل لَهُ وَأَن كل مَا أنفذ من ذكرنَا فِي حَال فقد عقله أَو قبل بُلُوغه من هبة أَو عتق أَو بيع أَو صَدَقَة أَن ذَلِك بَاطِل

    ج ١ ص ٥٨
  2. وَاخْتلفُوا لابتياعه لما لَا بُد لَهُ مِنْهُ من قوته ولباسه

  3. وَاتَّفَقُوا على وجوب حسن النّظر لمن هَذِه صفته

    ج ١ ص ٥٩وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ بَالغا عَاقِلا حرا عدلا فِي دينه حسن النّظر فِي مَاله أَنه لَا يحْجر عَلَيْهِ وان كل مَا أنفذمما يجوز انفاذه فِي مَاله فَهُوَ نَافِذ