اللقطة والضالة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٩

  1. لَا إجماع فِيهَا لِأَن من النَّاس من يرى أَخذهَا وَمِنْهُم من يرى تَركهَا كلهَا وَمِنْهُم من يرى أَخذ الْبَعْض دون الْبَعْض

    ج ١ ص ٥٩