الاجارات

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٠

  1. لَا إجماع فِيهَا فقد منع مِنْهَا كلهَا قوم من أهل الْعلم وان كَانَ الْجُمْهُور على اجازتها

    ج ١ ص ٦٠