الحوالة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٢

  1. اتَّفقُوا على ان من أُحِيل بِحَق قد وَجب لَهُ بِشَيْء يجوز بَيْعه قبل قَبضه على شخص وَاحِد مَلِيء حَاضرا وَرَضي بالحوالة وَرَضي الْمحَال عَلَيْهِ بهَا أَيْضا وَعلم كل وَاحِد مِنْهُم مِقْدَار الْحق الْوَاجِب فقد جَازَ للمحال أَن يطْلب الْمحَال عَلَيْهِ بذلك الْحق وانها حِوَالَة صَحِيحَة

    ج ١ ص ٦٢