الشفعة
٦ فقرات، ج ١ ص ٩٠
- ج ١ ص ٩٠
لَا إجماع فِيهَا لَان قوما لَا يرَوْنَ بيع الشّقص الْمشَاع من الدّور وَلَا من الارضين وَلَا من جَمِيع الْعقار
-
وَقوم يرَوْنَ الشُّفْعَة فِي الْمَقْسُوم من كل ذَلِك لجَمِيع أهل الْمَدِينَة فَمن دونهم إلى الْجَار الملاصق
-
وَقوم يرَوْنَ بيع الشّقص الْمشَاع وَلَا يرَوْنَ الشُّفْعَة فِي الْمَقْسُوم أصلا
-
وَقوم يرَوْنَ الشُّفْعَة فِيمَا بيع مِنْهُ شقص من كل شَيْء مُشْتَرك فِيهِ من رَقِيق أَو ثِيَاب أَو أَرض أَو غير ذَلِك
-
وَقوم لَا يرَوْنَ ذَلِك فِي بعض ذَلِك دون بعض
-
وَقوم لَا يرونه الا فِي أَرض خَاصَّة مَعَ مَا فِيهَا من بِنَاء أَو أصل إذا بيع مَعَ
ج ١ ص ٩١الأرض والا فَلَا وَلَا سَبِيل إلى إجماع فِيمَا هَذِه سَبيله