فصل في شروط صحة الجمعة

٨٤ فقرة، ج ٣ ص ١٨٨

الصفحة ٣ من ٣

  1. وكلَّمه هو (١) . ويجبُ لتحذيرِ ضريرٍ وغافلٍ عن هَلَكَة.

    ج ٣ ص ٢٠٣
  2. (ويجوزُ) الكلامُ (قبلَ الخطبةِ وبعدَها) وإذا سكتَ بينَ الخطبتَين، أو شَرع في الدعاء.

  3. وله الصَّلاةُ على النبيِّ ﷺ إذا سمعها من الخطيب، ويُسنُّ سرًّا كدعاءٍ، وتأمينٌ عليه، وحمدُه خفيَةً إذا عطس، وردُّ سلامٍ، وتشميتُ عاطسٍ، وإشارةُ أخرسَ إذا فُهمت، ككلامٍ، لا تسكيتُ متكلِّم بإشارةٍ.

  4. ويُكرَه العَبَثُ والشُّرْبُ حالَ الخطبةِ إنْ سَمِعَها، وإلا، جاز. نصَّ عليه.