فصل
فقرتان، ج ٣ ص ٣٢٣
- ج ٣ ص ٣٢٣
أفضلُ صوم التطوُّعِ يومٌ ويوم، ويسنُّ ثلاثةٌ من كلِّ شهر، وكونُها البيض،
بأصلِ الشرع (١) ، والوليُّ هو الوارثُ، فإنْ صامَ غيرُه، جاز مطلقًا (٢) ؛ لأنَّه تبرُّعٌ.
-
وهذا كُلُّه فيمن أمكنَه (٣) صومُ ما نذَره، فلم يَصُمْه، فلو أمكنَه بعضه، قَضَى ذلك البعضَ فقط. والعمرةُ في ذلك كالحجِّ، ولا يُعتبر إمكانهما فقط.