فصل

فقرتان، ج ٣ ص ٣٢٣

  1. أفضلُ صوم التطوُّعِ يومٌ ويوم، ويسنُّ ثلاثةٌ من كلِّ شهر، وكونُها البيض،

    بأصلِ الشرع (١) ، والوليُّ هو الوارثُ، فإنْ صامَ غيرُه، جاز مطلقًا (٢) ؛ لأنَّه تبرُّعٌ.

    ج ٣ ص ٣٢٣
  2. وهذا كُلُّه فيمن أمكنَه (٣) صومُ ما نذَره، فلم يَصُمْه، فلو أمكنَه بعضه، قَضَى ذلك البعضَ فقط. والعمرةُ في ذلك كالحجِّ، ولا يُعتبر إمكانهما فقط.