فصل في الأمان والهدنة

٣ فقرات، ج ٣ ص ٤١٦

  1. يصحُّ أمانٌ من مسلمٍ، عاقلٍ، مختارٍ، غيرِ سكرانَ ولو قِنًّا، أو أنثى، بلا ضررٍ، مُدَّةَ عشرِ سنين فأقلَّ، منجَّزًا ومعلَّقًا، ومن إمامٍ لجميعِ المشركين، ومِنْ أميرٍ لأهل بلدةٍ جُعل بإزائِهم، ومِنْ كلِّ أحدٍ لقافلةٍ وحِصنٍ صغيرين عُرْفًا.

    ج ٣ ص ٤١٦
  2. وحَرم به (٣) قتلٌ ورقٌّ وأسرٌ. ومَن طلبه ليَسمعَ كلامَ الله وَيعرفَ أحكام الإسلام، لزم إجابته، ثم يُرَدُّ إلى مأْمنه.

  3. والْهُدْنَةُ: عقدُ إمامٍ أو نائِبه على تَرْكِ قتالٍ مدَّةً معلومةً بقدرِ حاجة، وهي لازمةٌ يجوز عقدُها لمصلحةٍ حيثُ جاز تأخير جهاد.