كتاب العدد

٤١ فقرة، ج ٤ ص ٢٦٣

الصفحة ٢ من ٢

  1. وتجبُ عدَّةُ وفاةٍ في المنزلِ حيثُ وجبَت، وإن تحوَّلت؛ لخوفٍ، أو قهرًا، أو لحقٍّ، انتقلت حيثُ شاءَت.

    ج ٤ ص ٢٦٩