كتاب الجنايات
٤١ فقرة، ج ٤ ص ٢٨٩
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٤ ص ٢٩٥
ولا يُستوفى إلَّا (بآلةٍ ماضيةٍ) ثُمَّ إن أحسنَه الوليُّ، مُكِّن منه، وإلَّا، أُمِر بالتوكيل، وإن احتيجَ إلى أجرةٍ، فمِنْ مالِ جانٍ. ولا يُستوفَى القِصاصُ في النفس إلَّا (بضرب عُنُقِه) بسيفٍ ولو كان الجاني قتلَه بغيرِه؛ لقوله ﷺ : "لا قَودَ إلَّا بالسَّيف" رواه ابنُ ماجه (٣) . ولا يُستوفَى مِنْ طرَفٍ إلَّا بسكينٍ ونحوِها، لئلَّا يحيفَ.