فصل في التعزير

٧ فقرات، ج ٤ ص ٣٢٠

  1. وهو لغةً: المنعُ، ومنه: التَّعزيرُ بمعنى النُّصرةِ؛ لأنَّه يمنع المعاديَ من الإيذاءِ (٤) .

    ج ٤ ص ٣٢٠
  2. واصطلاحًا: التأديبُ؛ لأنَّه يمنعُ ممَّا لا يجوزُ فعلهُ.

  3. (ويجبُ تعزيزُ (٥) ) مكلَّفٍ في كلِّ معصيةٍ لا حَدَّ فيها ولا كفَّارةَ، كشَتْمٍ) بغيرِ زنًى ولواطٍ (٦) : كـ: يا فاسقُ (وضرْبٍ) بنحوِ كفٍّ، كصَفْعٍ ووَكزٍ (ولا يزاد) في جلدِه (على عشرِ (٧) ضرَباتٍ) نصًا؛ لحديثِ أبي بُردة (٨) مرفوعًا: "لا يُجلدُ أحد فوقَ عشرةِ

    ج ٤ ص ٣٢١إلا ما استُثنيَ، ومن استمنى بيدِه بلا حاجةٍ، عُزِّرَ.

  4. فصل

    من سرقَ نصابًا من حرزِه، وهو ربعُ دينارٍ، أو ثلاثةُ دراهمَ خالصةٍ، أو ما يبلغُها قيمةً، ولا شبهةَ، قُطِعَ، كطرَّارٍ، لا خائنٌ في وديعةٍ، ونحوِها، ..

  5. أسواطٍ إلَّا في حَدٍّ من حدودِ اللهِ" متَّفَقٌ عليه (١) .

  6. (إلَّا ما استُثني) وهو من شَربَ مسكرًا في نهارِ رمضانَ، فيعزَّرُ مع الحدِّ بعشرين سوطًا. ومن وَطِئَ أمَةً له فيها شِركٌ، فيعزَّرُ بمنةٍ إلا سوطًا. نصًّا. ولحاكمٍ نقصُه بحسبِ اجتهادِه.

  7. (ومَن استمنَى بيدِه) مِن رجلٍ أو (٢) امرأةٍ (بلا حاجةٍ، عُزِّرَ) لأنَّه معصيةٌ. وإن فعلَه خوفًا من زنًى أو لِواطٍ، فلا شيءَ عليه إنَّ لم يقدرْ على نكاحٍ ولو لأَمَةٍ.