٢٧١ - من نذر أنه يصلي مع كل صلاة فريضة أخرى

فقرتان، ج ١ ص ٢٠١

  1. ٢٧١ - ومن نذر أنه يصلي مع كل صلاة فريضة أخرى:

    - قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا يعيدها من بالمسجد وغيره بلا سبب، وهو ظاهر كلام بعضهم، وذكره بعض الحنفية وغيرهم.

    ج ١ ص ٢٠١
  2. وقال أيضا فيمن نذر متى حفظ القرآن صلّى مع كل صلاة فريضة أخرى، وحفظه: لا يلزمه الوفاء، فإنه منهيٌّ عنه، ويكفِّر كفارة يمين، ويعيد الصلاة حيث تشرع الإعادة، مثل أن تقام الصلاة وهو في المسجد، فيصليها معهم، وإن كان صلّى، ويتطوّع بما يقوم مقام ذلك) [الفروع ١/ ٥٨٥ (٢/ ٤٣٤) ] (٣) .

    1. (٣)«الفتاوى» (٢٣/ ٢٦٠ - ٢٦٢)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٤).