٢٧٤ - إذا كانت صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٠٣
- ج ١ ص ٢٠٣
- قال ابن مفلح: ( ... وقيل: أو كانت صلاة المأموم أقل (١) ، اختاره شيخنا وصاحب «المحرر» وقال: على نص أحمد «و: ش» ) [الفروع ١/ ٥٩١ (٢/ ٤٤٣) ] (٢) .
- (١)أي: إذا كان الإمام يصلي العشاء والمأموم يصلي المغرب مثلا، فإنها تصح.
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (١٠٤ - ١٠٥)، وانظر: «الفتاوى» (٢٣/ ٣٩١).