٢٨٣ - إذا صلى الإمام بقوم يكرهونه
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٠٦
- ج ١ ص ٢٠٦
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: أتى بواجب ومحرم (٢) يقاوم صلاته فلم تقبل، إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها) [الفروع ٢/ ١٣ (٣/ ١٩) ] (٣) .
- (٢)يعني إذا أمّ قوما يكرهونه.
- (٣)«الاختيارات» للبعلي (١٠٧).