٢٨٣ - إذا صلى الإمام بقوم يكرهونه

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٠٦

  1. - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: أتى بواجب ومحرم (٢) يقاوم صلاته فلم تقبل، إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها) [الفروع ٢/ ١٣ (٣/ ١٩) ] (٣) .

    1. (٢)يعني إذا أمّ قوما يكرهونه.
    2. (٣)«الاختيارات» للبعلي (١٠٧).
    ج ١ ص ٢٠٦