٢٨٦ - إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا عند المأموم
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٠٧
- ج ١ ص ٢٠٧
- قال ابن مفلح: ( ... وإن كان (٤) ركنا أو شرطا عند المأموم (٥) فعنه: يعيد المأموم، اختاره جماعة «و: هـ ش» لاعتقاد المأموم فساد صلاة إمامه، كما لو اعتقده مجمعا عليه فبان خلافه، وعنه: لا، اختاره الشيخ وشيخنا «و: م» ) [الفروع ٢/ ٢٥ (٣/ ٣٤) ] (٦) .
- (٤)أي: وإن كان المتروك.
- (٥)يعني: وتركه الإمام.
- (٦)«الفتاوى» (٢٣/ ٣٧٧)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٧).