٢٨٦ - إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا عند المأموم

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٠٧

  1. - قال ابن مفلح: ( ... وإن كان (٤) ركنا أو شرطا عند المأموم (٥) فعنه: يعيد المأموم، اختاره جماعة «و: هـ ش» لاعتقاد المأموم فساد صلاة إمامه، كما لو اعتقده مجمعا عليه فبان خلافه، وعنه: لا، اختاره الشيخ وشيخنا «و: م» ) [الفروع ٢/ ٢٥ (٣/ ٣٤) ] (٦) .

    1. (٤)أي: وإن كان المتروك.
    2. (٥)يعني: وتركه الإمام.
    3. (٦)«الفتاوى» (٢٣/ ٣٧٧)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٧).
    ج ١ ص ٢٠٧