٢٩١ - صلاة من يلي المرأة في الصف

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢١١

  1. - قال ابن مفلح: (وذكر ابن عقيل فيمن يليها (٥) رواية تبطل، وفي

    ج ١ ص ٢١٢«الفصول» أنه الأشبه، وأن أحمد توقّف، وذكره شيخنا المنصوص) [الفروع ٢/ ٣٣ (٣/ ٤٥) ] (١) .

    1. (٥)أي: المرأة.
    2. (١)«الفتاوى» (٢٣/ ٣٩٦)، وفيها: (والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها في الموقف).
    ج ١ ص ٢١١