- قال ابن مفلح: (وذكر ابن عقيل فيمن يليها (٥) رواية تبطل، وفي
ج ١ ص ٢١٢«الفصول» أنه الأشبه، وأن أحمد توقّف، وذكره شيخنا المنصوص) [الفروع ٢/ ٣٣ (٣/ ٤٥) ] (١) .
- (٥)أي: المرأة.
- (١)«الفتاوى» (٢٣/ ٣٩٦)، وفيها: (والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها في الموقف).