٣٠٠ - مدة السفر الذي تقصر فيه الصلاة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢١٨
- ج ١ ص ٢١٨
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا وغيره: القصر والفطر، وأنه مسافر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن، كإقامته لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم فراغ الحاجة قبل المدة، وقيل: ولا يظن) [الفروع ٢/ ٦٤ (٣/ ٩٥ ــ ٩٦) ] (٥) .
- (٥)«الفتاوى» (٢٤/ ١٨، ١٣٦ - ١٣٧)، «الاختيارات» للبعلي (١١٠ - ١١١).