٣٠٤ - الموالاة بين الصلاتين في الجمع

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٢٠

  1. - قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا موالاة، وأخذه من رواية أبي طالب والمروذي: للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق، وعلّله أحمد بأنه يجوز له الجمع، ومن نصّه في جمع المطر: إذا صلّى إحداهما في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس) [الفروع ٢/ ٧٢ (٣/ ١١٢ ــ ١١٣) ] (٤) .

    1. (٤)«الفتاوى» (٢٤/ ٥١ - ٥٤؛ ٢٥/ ٢٣١)، «الاختيارات» للبعلي (١١٢).
    ج ١ ص ٢٢٠