٣٣٦ - الاكتحال بميل الذهب والفضة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٣٧
- ج ١ ص ٢٣٧
- قال ابن مفلح: (وذكر أبو المعالي: يجوز اكتحاله بميل ذهب وفضة. وذكره شيخنا، قال: لأنها حاجة، ويباحان لها) [الفروع ٢/ ١٦٧ (٣/ ٢٤٣] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (١٥).
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٣٧
- قال ابن مفلح: (وذكر أبو المعالي: يجوز اكتحاله بميل ذهب وفضة. وذكره شيخنا، قال: لأنها حاجة، ويباحان لها) [الفروع ٢/ ١٦٧ (٣/ ٢٤٣] (١) .