٣٨٨ - زكاة الأجرة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٦٨
- ج ١ ص ٢٦٨
- قال ابن مفلح: (وعنه: لا حول لأجرة (٢) . اختاره شيخنا) [الفروع ٢/ ٣٢٧ (٣/ ٤٥٢) ] (٣) .
- (٢)قال في «الإنصاف» (٦/ ٣٢٢): (وعنه: لا حول لأجرة، فيزكيه في الحال كالمعدن، اختاره الشيخ تقي الدين) ا. هـ.
- (٣)«الاختيارات» للبعلي (١٤٦).