٤٠٢ - تحلية السلاح بالذهب
فقرتان، ج ١ ص ٢٧٩
- ج ١ ص ٢٧٩
- قال ابن مفلح: (وقيل: يباح في سلاح. واختاره شيخنا) [الفروع ٢/ ٤٧٧ (٤/ ١٦٠) ] (٤) .
- (٤)«مختصر الفتاوى المصرية» (٣١٨)، «الاختيارات» للبعلي (١١٦)، وانظر: «الفتاوى» (٢١/ ٨٧؛ ٢٥/ ٦٤).
-
وانظر: ما تقدم برقم (١٤٨) .