٤٠٢ - تحلية السلاح بالذهب

فقرتان، ج ١ ص ٢٧٩

  1. - قال ابن مفلح: (وقيل: يباح في سلاح. واختاره شيخنا) [الفروع ٢/ ٤٧٧ (٤/ ١٦٠) ] (٤) .

    1. (٤)«مختصر الفتاوى المصرية» (٣١٨)، «الاختيارات» للبعلي (١١٦)، وانظر: «الفتاوى» (٢١/ ٨٧؛ ٢٥/ ٦٤).
    ج ١ ص ٢٧٩
  2. وانظر: ما تقدم برقم (١٤٨) .