٤٠٦ - مصرف زكاة الفطر
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٨٢
- ج ١ ص ٢٨٢
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لا يجوز دفعها، إلا لمن يستحق الكفارة، وهو: من يأخذ لحاجته، لا في المؤلفة والرقاب وغير ذلك) [الفروع ٢/ ٥٤٠ (٤/ ٢٣٩) ] (٢) .
- (٢)«الفتاوى» (٢٥/ ٧٣)، «الاختيارات» للبعلي (١٥١).