٤٠٦ - مصرف زكاة الفطر

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٨٢

  1. - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لا يجوز دفعها، إلا لمن يستحق الكفارة، وهو: من يأخذ لحاجته، لا في المؤلفة والرقاب وغير ذلك) [الفروع ٢/ ٥٤٠ (٤/ ٢٣٩) ] (٢) .

    1. (٢)«الفتاوى» (٢٥/ ٧٣)، «الاختيارات» للبعلي (١٥١).
    ج ١ ص ٢٨٢