٤١٣ - عدد الشهود الذين يثبت بهم الإعسار
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٨٥
- ج ١ ص ٢٨٥
- قال ابن مفلح: (وإن ادّعى الفقر من عُرف غناه لم يقبل إلا بثلاثة شهود، نصّ عليه، لخبر قبيصة؛ وقيل: يقبل باثنين «و» كدين الآدمي، لأن
ج ١ ص ٢٨٦خبر قبيصة في حلِّ المسألة، فيقتصر عليه، أجاب به جماعة منهم الشيخ؛ وعنه: يعتبر في الإعسار ثلاثة، واستحسنه شيخنا، لأن حق الآدمي آكد، ولخفائه، فاستظهر بالثالث؛ والمذهب الأول ذكره جماعة، ولا يكفي في الإعسار شاهد ويمين. وقال شيخنا: فيه نظر) [الفروع ٢/ ٥٩١ (٤/ ٣٠٤ - ٣٠٥) ].