٤٣٦ - مداواة الصائم الجائفة والمأمومة واستعمال الحقنة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٩٧

  1. - قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا يفطر بمداواة جائفة، ومأمومة، ونحو ذلك، ولا بحقنة) [الفروع ٣/ ٤٧ (٥/ ٧) ] (٢) .

    1. (٢)«الفتاوى» (٢٠/ ٥٢٨؛ ٢٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٠).
    ج ١ ص ٢٩٧