٤٦٣ - من نذر صوم رجب وشعبان

فقرتان، ج ١ ص ٣١٦

  1. - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: في مذهب أحمد وغيره نزاع، قيل: يستحب، وقيل: يكره، فيفطر ناذرهما بعض رجب) [الفروع ٣/ ١١٩ (٥/ ٩٩) ].

    ج ١ ص ٣١٦
  2. وانظر: المسألة السابقة.