٤٨٠ - حكم العمرة
فقرتان، ج ١ ص ٣٢٩
- ج ١ ص ٣٢٩
- قال ابن مفلح: (وعنه: العمرة سنة، وفاقا لأبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعية، واختاره شيخنا ...
-
وعنه رواية ثالثة: تجب إلا على المكي، نقلها عبد الله والأثرم والميموني وبكر بن محمد، اختاره الشيخ. وقال شيخنا: عليه نصوصه، وتأولها القاضي على أنه نفى عنهم دم التمتع، كذا قال) [الفروع ٣/ ٢٠٤ ــ ٢٠٦ (٥/ ٢٠٣ ــ ٢٠٥) ] (١) .
- (١)«الفتاوى» (٢٦/ ٥ - ٩، ٤٤ - ٤٥، ١٩٧، ٢٥٦ - ٢٥٨)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (١٧٠).