٤٩٢ - الصلاة للإحرام

فقرتان، ج ١ ص ٣٣٥

  1. - قال ابن مفلح: (يحرم عقب مكتوبة أو نفل، نصّ عليه ...

    ج ١ ص ٣٣٥
  2. واختار شيخنا: عقب فرض إن كان وقته، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه) [الفروع ٣/ ٢٩٣ (٥/ ٣٢٦) ] (٢) .

    1. (٢)«الفتاوى» (٢٦/ ١٠٨ - ١٠٩)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٣).