٥٠١ - قطع الشعر للحجامة أو الغسل

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٤٦

  1. - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا ــ فيمن احتاج، وقطعه لحجامة أو غسل ــ: لم يضره. كذا قال) [الفروع: ٣/ ٣٥٦ (٥/ ٤٠٧) ] (٢) .

    1. (٢)«الفتاوى» (٢٦/ ١١٦)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٤).
    ج ١ ص ٣٤٦