٥٠١ - قطع الشعر للحجامة أو الغسل
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٤٦
- ج ١ ص ٣٤٦
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا ــ فيمن احتاج، وقطعه لحجامة أو غسل ــ: لم يضره. كذا قال) [الفروع: ٣/ ٣٥٦ (٥/ ٤٠٧) ] (٢) .
- (٢)«الفتاوى» (٢٦/ ١١٦)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٤).
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٤٦
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا ــ فيمن احتاج، وقطعه لحجامة أو غسل ــ: لم يضره. كذا قال) [الفروع: ٣/ ٣٥٦ (٥/ ٤٠٧) ] (٢) .