٥٠٣ - عدم قطع المحرم لخفيه إذا لم يجد نعلين

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٤٦

  1. - قال ابن مفلح: ( ... وعن قولهم (٤) : فيه زيادة لفظ: بأن خبرنا فيه

    ج ١ ص ٣٤٧زيادة حكم جواز اللبس بلا قطع، يعني: وهذا الحكم لم يشرع بالمدينة. وقاله شيخنا، وهو أولى من دعوى [النسخ] (١) ، كما قاله صاحب «المغني» و «المحرر» ) [الفروع ٣/ ٣٧١ (٥/ ٤٢٥) ] (٢) .

    1. (٤)يشير إلى قول من قال بقطع الخفين إذا لم يجد المحرم النعلين، وقولهم أن حديث ابن عمر: «وليقطعهما أسفل من الكعبين» فيه زيادة لفظ على حديث ابن عباس: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين».
    2. (١)في ط ١ وط ٢: (الشيخ)، والتصويب من النسخة الخطية (ص: ١٧٩).
    3. (٢)«الفتاوى» (٢١/ ١٩١، ١٩٥).
    ج ١ ص ٣٤٦