٥١٨ - المفاضلة بين القراءة والطواف
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٥٤
- ج ١ ص ٣٥٤
- قال ابن مفلح: (وعنه: تكره القراءة، قال في «الترغيب» : لتغليطه المصلين. وقال شيخنا: ليس له إذا. وقال شيخنا: تستحب القراءة فيه، لا الجهر بها. وقال القاضي وغيره: ولأنه صلاة، وفيها قراءة ودعاء، فيجب
ج ١ ص ٣٥٥كونه مثلها. وقال شيخنا: وجنس القراءة أفضل من الطواف (١) ) [الفروع ٣/ ٤٩٨ ــ ٤٩٩ (٦/ ٣٦) ] (٢) .
- (١)في ط ١: (من جنس الطواف)، والمثبت من ط ٢.
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (١٧٥)، وانظر: «الفتاوى» (٢٦/ ١٢٢، ١٩٩).