٥٢٠ - طواف الحائض

فقرتان، ج ١ ص ٣٥٥

  1. - قال ابن مفلح: (وتشترط الطهارة من حدث، قال القاضي وغيره: الطواف كالصلاة في جميع الأحكام، إلا في إباحة النطق. وعنه: يجبره بدم، وعنه: إن لم يكن بمكة، وعنه: يصحّ من ناسٍ ومعذورٍ فقط، وعنه: ويجبره بدمٍ، وعنه: وكذا حائض، وهو ظاهر كلام القاضي وجماعة، واختاره شيخنا، وأنه لا دم لعذرٍ، وقال: هل هي واجبة أو سنة لها؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره) [الفروع ٣/ ٥٠١ ــ ٥٠٢ (٦/ ٤٠) ] (٤) .

    1. (٤)«الاختيارات» للبعلي (٤٥)، وانظر: (١٧٦).
    ج ١ ص ٣٥٥
  2. وانظر: ما تقدم برقم (٥٨ و ١٠٦) .