٥٢٠ - طواف الحائض
فقرتان، ج ١ ص ٣٥٥
- ج ١ ص ٣٥٥
- قال ابن مفلح: (وتشترط الطهارة من حدث، قال القاضي وغيره: الطواف كالصلاة في جميع الأحكام، إلا في إباحة النطق. وعنه: يجبره بدم، وعنه: إن لم يكن بمكة، وعنه: يصحّ من ناسٍ ومعذورٍ فقط، وعنه: ويجبره بدمٍ، وعنه: وكذا حائض، وهو ظاهر كلام القاضي وجماعة، واختاره شيخنا، وأنه لا دم لعذرٍ، وقال: هل هي واجبة أو سنة لها؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره) [الفروع ٣/ ٥٠١ ــ ٥٠٢ (٦/ ٤٠) ] (٤) .
- (٤)«الاختيارات» للبعلي (٤٥)، وانظر: (١٧٦).
-
وانظر: ما تقدم برقم (٥٨ و ١٠٦) .