٥٥٦ - الحلق بعد ذبح الأضحية

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٧٩

  1. - قال ابن مفلح: (ويحرم على من يضحّي أو يضحّى عنه ــ في ظاهر

    ج ١ ص ٣٨٠كلام الأثرم وغيره ــ أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر، وقال القاضي وغيره: يكره، وأطلق أحمد النهي، ويستحب الحلق بعد الذبح، قال أحمد: على ما فعل ابن عمر تعظيم لذلك اليوم، وعنه: لا، اختاره شيخنا) [الفروع ٣/ ٥٥٥ (٦/ ١٠٣) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (١٧٨).
    ج ١ ص ٣٧٩