٥٥٩ - صيغة الإيجاب والقبول

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٨٣

  1. - قال ابن مفلح: (ونص في رواية أحمد بن القاسم فيمن قيل له: بكم هذا الثوب؟ قال: بعشرة دراهم، فيقول المشتري: قد قبلت: أنه يكفي، ولا يحتاج بعد هذا إلى كلام آخر.

    قال الشيخ تقي الدين: فقد نص على أن قوله: «هذا الثوب بعشرة دراهم» إيجاب، وإن لم يلفظ بما اشتق من المبيع، ولا بصيغة انتقال إلى المشتري، وقوله: «هذا بعشرة دراهم» جملة اسمية لا فعلية، مع احتماله لمعنى السوم، وقد نص على أن القبول بصيغة المضارع لا يصح، انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٥٢] .

    ج ١ ص ٣٨٣